الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
55
حاشية المكاسب
الأصلي ، لو أغمضنا عن منعه - كما تقدّم في المسألة السابقة - غير قادح هنا ؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم ، ولذا جوّزنا له شراء من ينعتق عليه . وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين . ومنها : شراء العبد نفسه ( 3773 ) - بناء على جوازه - فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة ؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له ( 3774 ) ، واختاره في التذكرة . وفيها أيضا : أنّه لو اشترى جمدا في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكال ، ولعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء ( 3775 ) بعد العقد ليتعلّق بها الخيار ، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله ، فتأمّل ( 3776 ) .